التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٣ - الصفحة ٢٩٤
نافعا جعل الحديث في مال العبد من قول عمر فلذلك لا مدخل له في مسند هذا الباب) (1) وبالله توفيقنا قال مالك رحمه الله الأمر المجتمع عليه عندنا أن المبتاع إذا اشترط مال العبد فهو له نقدا كان أو دينا أو عرضا يعلم أو لا يعلم وإن (2) كان للعبد من المال أكثر مما اشترى به كان ثمنه نقدا أو دينا أو عرضا وذلك أن مال العبد لا تجب فيه الزكاة قال ابن القاسم ويجوز لمبتاع العبد أن يشترط ماله وإن كان مجهولا من عين أو عرض بما شاء من ثمن نقدا أو إلى أجل قال أبو عمر هذا ما لا أعلم فيه خلافا عن مالك وأصحابه أنه يجوز أن يشتري العبد وماله بدراهم إلى أجل وإن كان ماله دراهم أو دنانير أو عروضا وأن ماله كله تبع كاللغو (3) لا يعتبر إذا (4) اشترط ما يعتبر في الصفقة المفردة وكان الشافعي يقول ببغداد نحو قول مالك هذا وذكر الحسن بن محمد الزعفراني عن الشافعي في الكتاب البغدادي أنه قال اشتراط مال العبد جائز بالخبر عن رسول الله
(٢٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 ... » »»