حديث سادس لنافع عن ابن عمر مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا (1) (قال أبو عمر) (1) هكذا روى يحيى وجمهور رواة الموطأ هذا الحديث عن مالك إلا ابن بكير فإنه قال فيه عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة فزاد ذكر المحاقلة في هذا الحديث بهذا الإسناد ثم ذكر تفسير المزابنة وحدها كما ذكر يحيى وغيره إلا أنه قال والمزابنة بيع الرطب بالثمر كيلا والمعنى واحد لأن الثمر هو ما دام رطبا في رؤوس الأشجار فإذا يبس وجذ فهو تمر وروى (هذا الحديث) (2)
(٣٠٧)