التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٣ - الصفحة ٢٩٦
الزيادة ثمنا للعبد (1) على أصلهم في الصرف وبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إذا كان مع أحدهما عرض وحجة من قال هذا القول وذهب هذا المذهب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل مال العبد للمبتاع إلا بالشرط فكان ذلك عندهم كبيع دابة ومال غيرها والعبد عند الشافعي في قوله بمصر وعند أبي حنيفة وأصحابه (2) ولا يملك شيئا ولا يجوز له التسري فيما بيده أذن له مولاه أو لم يأذن لأنه لا يصح له ملك يمين ما دام مملوكا لأنه يستحيل أن يكون مالكا مملوكا في حال وقال مالك وأصحابه يملك ماله كما يملك عصمة نكاحه وجائز له التسري فيما ملك وحجتهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فأضاف المال إليه وقال الله عز وجل * (فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف) * فأضاف أجورهن إليهن إضافة تمليك وهذا كله قول داود أيضا وأصحابه إلا أن داود يجعله مالكا ملكا صحيحا ويوجب عليه زكاة الفطر والزكاة في ماله ومن الحجة لمالك أيضا أن عبد الله بن عمر كان يأذن لعبيده في التسري فيما بأيديهم ولا مخالف له من الصحابة ومحال أن يتسرى فيما لا يملك لأن الله لم يبح الوطء إلا في
(٢٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 ... » »»