التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٣ - الصفحة ٢٩١
البيع ومن حجتهم أنه لم يختلف قول من شرط التأبير أنها لو (1) لم تؤبر حتى تناهت وصارت بلحا أو بسرا ثم بيع النخل إن الثمرة لا تدخل فيه قالوا فعلمنا أن المعنى في ذكر التأبير ظهور الثمرة قال أبو عمر الأبار عند أهل العلم في النخل التلقيح وهو أن يؤخذ شيء من طلع النخل فيدخل بين ظهراني طلع الإناث ومعنى ذلك في سائر الثمار ظهور الثمرة من التين وغيره حتى تكون الثمرة مرئية منظورا إليها والمعتبر به عند مالك وأصحابه فيما يذكر من الثمار التذكير وفيما (2) لا يذكر أن يثبت من نواره ما يثبت ويسقط ما يسقط وحد ذلك في الزرع ظهوره من الأرض قاله مالك وقد روي عنه أن أباره أن يتحبب قال أبو عمر لم يختلف العلماء أن الحائط إذا نشق (3) طلع إناثه فأخر أباره وقد ابر غيره ممن حاله مثل حاله أن حكمه حكم ما أبر لأنه قد جاء عليه وقت الأبار وظهرت ثمرته بعد تغيبها في الجف (1) فإن أبر بعض الحائط كان ما لم يؤبر
(٢٩١)
مفاتيح البحث: البيع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ... » »»