التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٢ - الصفحة ٦٢
وقال ابن أبي أويس قال مالك في المشرك يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة أنه يختار منهن أربعا ولا يبالي أوائل كن أو أواخر هو في ذلك بالخيار قال مالك وذلك أنه لو مات من الأوائل أربع أو أكثر أو أقل جاز له أن يحبس من الأواخر أربعا ولو كان كما يقول هؤلاء لم يصح أن يحبس الأواخر إذا مات الأوائل لأن نكاحهن فاسد في قولهم قال ابن نافع وكان ابن أبي سلمة يقول يحبس الأوائل أخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود (ح) وعبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قالا حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا وهب بن جرير عن أبيه قال سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز عن أبيه قال قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان قال طلق أيتهما شئت (1) ورواه وهب عن ابن لهيعة عن أبي وهب الجيشاني سمع الضحاك بن فيروز عن أبيه مثله سواء
(٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... » »»