التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٢ - الصفحة ٥٩
وقال الثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف يختار الأوائل فإن تزوجن في عقدة واحدة فرق بينه وبينهن وقال الحسن بن حي يختار الأربع الأوائل فإن لم يدر أيتهن أول طلق كل واحدة منهن تطليقة حتى تنقضي عدتهن ثم يتزوج منهن أربعا إن شاء وقال أحمد بن المعذل سئل عبد الملك عن رجل أسلم وعنده عشر نسوة قال يفارق ستا ويقيم على أربع وتلك السنة التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الثقفي قال عبد الملك فإن وجد الاثنتين من الأربع أختيه قال يكون له من الست اثنتان لأنه لم يطلق إنما ظن السلطان أنه قد أبقى له أربعا ففسخ ما سوى ذلك بتخييره إياه ثم انكشف أن منهن أختين له فينبغي أن يرد إلي بخييره كما لو كن عنده أمسك أربعا وفسخ ما سوى ذلك قال أحمد يعني تخييره من الست اثنتين لأنه رجل كان عنده ثماني نسوة فكان عليه أن يفارق أربعا فغلط
(٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... » »»