التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٢ - الصفحة ٧٣
فقال إن قضاه فحسن وأوجو أن لا يجب عليه شيء قيل له فالرجل يدخل في الصلاة متطوعا أله أن يقطعها فقال الصلاة أشد فلا يقطعها قيل له فإن قطعها ايقضيها فقال إن قضاها خرج من الاختلاف قال أبو عمر من حجة من قال إن المتطوع إذا أفطر لا شيء عليه من قضاء ولا غيره ما حدثناه عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحرث عن أم هانئ قالت لما كان يوم الفتح فتح مكة جاءت فاطمة فجلست عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم هانئ عن يمينه قال فجاءت الوليدة بإناء فيه شراب فناولته فشرب منه ثم ناوله أم هانئ فشربت منه قالت يا رسول الله لقد أفطرت وكنت صائمة قال لها أكنت تقضين شيئا قالت لا قال فلا يضرك إن كان تطوعا (1)
(٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ... » »»