التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٢ - الصفحة ٦٠
عليه السطان فنزع منه ستا لأن أختيه من الرضاعة لم يكونا زوجتيه قيل لعبد الملك فلم تزوجن قال إذ لا يكون له إليهن سبيل لأنه أحلهن لمن نكحهن قال وإن كان خفي على الحاكم فإنه حكم قد فات وقيل النكاح لم يفت فمن هناك رد عليه قال وإذا تزوجت فهي مثل المطلقة لم تبلغها الرجعة فتزوجت وهي زوجة للأول ففاتت ومضى ذلك قال ولو أسلم وعنده أختان من نسب أو رضاع أو امرأة وعمتها كان ذلك كله كأنما عقده وهو مسلم عقدا واحدا وقال أبو ثابت قلت لابن القاسم أرأيت الحربي أو الذمي يسلم وقد تزوج الأم والابنة في عقدة واحدة أو عقدتين فلم يبن بهما أله أن يحبس أيتهما شاء ويفارق الأخرى قال نعم قلت وهذا قول مالك قال نعم قال مالك إلا أن يكون مسهما جميعا فإن مسهما جميعا فارقهما جميعا قال ابن القاسم وإن مس واحدة ولم يمس الأخرى لم يكن له أن يختار التي لم يمس وامرأته ههنا التي قد مس قال وأخبرني من أثق به عن ابن شهاب أنه قال في المجوسي يسلم وتحته الأم وابنتها أنه إن لم يكن أصاب واحدة منهما
(٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... » »»