التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٢ - الصفحة ٦١
اختار أيتهما شاء وإن وطئ إحداهما أقام على التي وطئ وفارق الأخرى وإن مسهما جميعا فارقهما جميعا ولم تحل له واحدة منهما أبدا وقال ابن أبي أويس قال مالك في الرجل ينكح المرأة المشركة وابنتها فدخل بهما ثم أسلم ويسلمان أنه يفرق بينهما وبينه ولا ينكح واحدة منهما أبدا قال إسماعيل كل ملك لا يجوز لمسلم أن يستأنفه فإنه لا يجوز للذي أسلم أن يقيم عليه قال وحدثني أبو ثابت قال حدثني عبد الله بن وهب قال أخبرني ابن لهيعة عن ابن أبي حبيب أن مجوسيا أسلم وكان تحته امرأة وابنتها فكتب فيه عمر بن عبد العزيز أن له في النساء سعة ففرق بينهما وبينه ثم لا يرتجع منها شيئا قال عبد الله وأخبرني أسامة بن زيد الليثي أن عدي بن أرطاة كتب إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن رجل من المجوس أسلم وعنده امرأة وابنتها أسلمتا معه فكتب إليه عمر أن يطلقهما جميعا وقال لا أحب أن يمسك واحدة منهما وقد أطلع ذلك المطلع منهما
(٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... » »»