التمهيد - ابن عبد البر - ج ١١ - الصفحة ١٩٥
ومن جعل على المعتكف قضاء ما قطعه من اعتكافه قاسه على الحج التطوع يقطعه صاحبه عمدا أو مغلوبا وسيأتي القول في حكم قطع الصلاة التطوع والصيام التطوع وما للعلماء في ذلك من المذاهب في باب مرسل ابن شهاب في هذا الكتاب وقد احتج بهذا الحديث بعض من كره للنساء الاعتكاف في المسجد ذكر الأثرم قال سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن النساء يعتكفن قال نعم قد اعتكف النساء واختلف الفقهاء في مكان اعتكاف النساء فقال مالك تعتكف المرأة في مسجد الجماعة ولا يعجبه أن تعتكف في مسجد بيتها وقال أبو حنيفة لا تعتكف المرأة إلا في مسجد بيتها ولا تعتكف في مسجد الجماعة وقال الثوري اعتكاف المرأة في بيتها أفضل منه في المسجد لأن صلاتها في بيتها أفضل وهو قول إبراهيم وقال الشافعي المرأة والعبد والمسافر يعتكفون حيث شاؤوا لأنه لا جمعة عليهم قال منصور يعني من المساجد لأنه لا اعتكاف عنده إلا في مسجد قال أبو عمر من حجة من أجاز اعتكاف المرأة في مسجد الجماعة حديث ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة هذا لأن فيه أنهن استأذنه في الاعتكاف فأذن لهن فضربن أخبيتهن في
(١٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 ... » »»