التمهيد - ابن عبد البر - ج ١١ - الصفحة ٢٠٠
وقال الشافعي وأحمد بن حنبل وداود بن علي وابن علية الاعتكاف جائز بغير صوم وهو قول الحسن وسعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وعمر بن عبد العزيز كلهم قالوا ليس على المعتكف صوم إلا أن يوجبه على نفسه ومن حجتهم أيضا حديث ابن عمر أن عمر بن الخطاب (ض) نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفي بنذره ومعلوم أن الليل لا صوم فيه رواه عبد الله بن بديل عن عمرو بن دينار عن ابن عمر أن عمر جعل على نفسه أن يعتكف في الجاهلية ليلة أو يوما فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اعتكف وصم والحديث الأول أصح نقلا عند أهل الحديث وقال الأثرم سمعت أحمد بن حنبل يقول الصوم يجب على المعتكف فعاوده السائل فقال يصوم وهو أكثر ما روي فيه وقد مضى معنى الاعتكاف وسننه وكثير من أصول مسائله في باب ابن شهاب عن عروة والله وبالله التوفيق (212) وأما وقت خروج المعتكف من اعتكافه فسنذكره ونذكر ما للعلماء فيه من الأقاويل في باب يزيد بن الهاد من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى
(٢٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 ... » »»