العلم يسلم تسليمتين الأولى عن يمينه يقول فيها السلام عليكم ورحمة الله وممن قال بهذا كله سفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه والحسن بن حي وأحمد بن حنبل وأبو ثور وأبو عبيد وداود بن علي وأبو جعفر الطبري وقال ابن وهب عن مالك يسلم تلقاء وجهه السلام عليكم بتسليمة واحدة وقال أشهب عن مالك أنه سئل عن تسليم المصلي وحده فقال يسلم واحدة عن يمينه فقيل له وعن يساره فقال ما كانوا يسلمون إلا واحدة وإن من الناس من يفعله وقال مرة أخرى إنما حدثت التسليمتان من زمن بني هاشم فقال مالك والمأموم يسلم تسليمة عن يمينه وأخرى عن يساره ثم يرد على الإمام وروي عن سعيد بن المسيب مثله وقال عنه ابن القاسم من صلى لنفسه يسلم عن يمينه ويساره وقال وأما الإمام فيسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه يتيامن بها قليلا واختلف قوله في موضع رد المأموم على الإمام فمرة قال يسلم عن يمينه ويساره ثم يرد على الإمام ومرة قال يرد على الإمام بعد أن يسلم عن يمينه قال أبو عمر الذي تحصل من مذهب مالك رحمه الله أن الإمام يسلم واحدة تلقاء وجهه ويتيامن بها قليلا والمصلي لنفسه يسلم اثنتين والمأموم يسلم ثلاثا إن كان عن يساره أحد
(٢٠٦)