التمهيد - ابن عبد البر - ج ١١ - الصفحة ١٩٦
المسجد ثم منعهن بعد لغير المعنى الذي أذن لهن من أجله والله أعلم وقال أصحاب أبي حنيفة إنما جاز لهن ضرب أخبيتهن في المسجد للاعتكاف من أجل أنهن كن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وللنساء أن يعتكفن في المسجد مع أزواجهن وكما أن للمرأة أن تسافر مع زوجها كذلك لها أن تعتكف معه وقال من لم يجز اعتكافهن في المسجد أصلا إنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الاعتكاف إنكارا عليهن قال ويدل على ذلك قوله البر يردن قال وقد قالت عائشة لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المسجد ولم يختلفوا أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد فكذلك الاعتكاف والله أعلم وأما قولهم في هذا عن يحيى بن سعيد بإسناده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ثم دخل في معتكفه فلا أعلم من فقهاء الأمصار من قال به إلا الأوزاعي وقد قال به طائفة من التابعين وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأثرم قال سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن المعتكف في أي وقت يدخل معتكفه فقال يدخله قبل غروب الشمس فيكون يبتدئ ليلته
(١٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 ... » »»