التمهيد - ابن عبد البر - ج ١١ - الصفحة ١٧٧
وقال حماد بن أبي سليمان إذا صلى أربعا متعمدا أعاد وإن كان ساهيا لم يعد وقال الحسن بن حي إذا صلى أربعا متعمدا أعاد إذا كان ذلك منه الشيء اليسير فإذا طال ذلك في سفره وكثر لم يعد وقال عمر بن عبد العزيز الصلاة في السفر ركعتان حتم لا يصلح غيرهما وقال الأوزاعي إن قام المسافر لثالثة وصلاها ثم ذكر فإنه يلغيها ويسجد سجدتي السهو وقال الحسن البصري فيمن صلى في سفر أربعا متعمدا بئس ما صنع وقضت عنه ثم قال للسائل لا ابا لك ترى أصحاب محمد تركوها لأنها ثقلت عليهم وقال الشافعي القصر في غير الخوف سنة وأما في الخوف مع السفر فبالقرآن والسنة ومن صلى أربعا فلا شيء عليه ولا أحب لأحد أن يتم في السفر رغبة عن السنة كما لا أحب لأحد نزع خفيه رغبة عن السنة (199) وليس للمسافر أن يصلي ركعتين إلا أن ينوي القصر مع الإحرام فإن أحرم ولم ينو القصر كان على أصل فرضه أربعا قال أبو عمر قول الشافعي في هذا الباب أعدل الأقاويل إن شاء الله وقول مالك قريب منه نحوه لأن أمره بالإعادة في الوقت استحباب
(١٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 ... » »»