هذا ما لا يحل لمسلم أن يتأوله عليهم ولا ينسبه إليهم وقد حكى أبو مصعب عن مالك وأهل المدينة في مختصره قال القصر في السفر سنة للرجال والنساء وحسبك بهذا في مذهب مالك مع أنه لم يختلف قوله أن من أتم في السفر يعيد ما دام في الوقت وذلك استحباب عند من فهم لا إيجاب أخبرنا (197) إبراهيم بن شاكر قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال حدثنا سعد بن معاذ قال حدثنا الربيع بن سليمان عن الشافعي قال القصر في الخوف مع السفر بالقرآن والسنة والقصر في السفر من غير خوف بالسنة (197) أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا عبد الحميد بن أحمد الوراق قال أنبأنا الخضر بن داود قال أنبأنا أبو بكر يعني الأثرم قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا ابان قال حدثنا قتادة عن صفوان بن محرز القاري أنه سأل عبد الله بن عمر عن الصلاة في السفر فقال ركعتان من خالف السنة فقد كفر ورواه معمر عن قتادة عن مورق العجلي قال سئل ابن عمر عن صلاة السفر فقال ركعتين ركعتين من خالف السنة كفر قال أبو عمر الكفر ههنا كفر النعمة وليس بكفر ينقل عن الملة كأنه (198) قال كفر لنعمة التأسي التي أنعم الله على عباده بالنبي
(١٧٥)