التمهيد - ابن عبد البر - ج ١١ - الصفحة ١٧٦
صلى الله عليه وسلم ففيه الأسوة الحسنة في قبول رخصته كما في امتثال عزيمته صلى الله عليه وسلم والكلام في هذا على قول المعتزلة والخوارج يطول وليس هذا موضعه لخروجنا عما له قصدنا وبالله توفيقنا واختلف الفقهاء فيمن صلى أربعا في السفر عامدا أو ساهيا فقال مالك من صلى في سفر تقصر فيه الصلاة أربعا أعاد في الوقت صلاة سفر ولم يفرق عامد وناس هذه رواية ابن القاسم قال ابن القاسم ولو رجع إلى بيته في الوقت لأعادها أربعا قال ولو أحرم مسافر وهو ينوي أربعا ثم بدا له فسلم من اثنتين لم يجزه وروى ابن وهب عن مالك في مسافر أم قوما فهيم مسافر ومقيم فأتم الصلاة بهم جاهلا قال أرى أن يعيدوا الصلاة جميعا وهذا قد يحتمل أن تكون الإعادة في الوقت وقال ابن المواز من صلى أربعا ناسيا لسفره أو لإقصاره أو ذاكرا لذلك وقال سحنون أو جاهلا فليعد في الوقت ولو افتتح على ركعتين فأتمها أربعا تعمدا أعادها أبدا وإن كان سهوا سجد لسهوه وأجزأته وقال سحنون بل يعيد لكثرة سهوه وقال محمد ليس هو سهو مجتمع عليه وقال أبو حنيفة وأصحابه إن قعد في اثنتين قدر التشهد مضت صلاته وإن لم يقعد فصلاته فاسدة وقال الثوري إذا قعد في اثنتين لم يعد
(١٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 ... » »»