ورواه عن ابن مسعود وهو قول داود إلا أن داود قال في حج أو عمرة أو غزو ولأحمد بن حنبل قول آخر مثل قول الشافعي من سافر في غير معصية قصر ومسح وقصر علي رضي الله عنه في خروجه إلى صفين وخرج ابن عباس إلى ماله بالطائف فقصر الصلاة وقال نافع كان ابن عمر يطالع ماله بخيبر فيقصر الصلاة وأكثر الفقهاء على إباحة القصر للمسافر تاجرا وفي أمر أبيح له الخروج إليه وكان الأوزاعي يقول في رجل خرج في بعث إلى بعض المسلمين يقصر ويفطر في رمضان في مسيرة ذلك وافق ذلك طاعة أو معصية واختلف أصحاب داود في ذلك فقال بعضهم بقوله لا قصر إلا في حج أو عمرة أو جهاد وقال بعضهم للعاصي أن يقصر وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي يقصر المسافر عاصيا كان أو مطيعا واختلفوا في مدة الإقامة فقال مالك والشافعي والليث والطبري وأبو ثور إذا نوى إقامة أربعة أيام أتم وهو قول سعيد بن المسيب في رواية عطاء الخراساني عنه
(١٨١)