وقد أوردنا في هذا الباب ما فيه بيان لمن تدبر وحسبك بتوهين ظاهر حديث عائشة وخروجه عن ظاهره مخالفتها له وإجماع جمهور فقهاء المسلمين أنه ليس بأصل يعتبر في صلاة المسافر خلف المقيم ومن الدليل أيضا على أن القصر في السفر سنة وتوسعة وإن كان ما ذكرنا في هذا الباب كافيا حديث يعلى بن أمية عن عمر بن الخطاب حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن ابن أبي عمار عن عبد الله بن بابيه عن يعلى بن أمية قال سألت عمر بن الخطاب قلت ليس عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد آمن الناس فقال عجبت مما تعجب منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فأقبلوا صدقته وهذا كله يدل على أن القصر سنة وتوسعة وكذلك قال ابن عمر وابن عباس وعطاء وعمرو بن دينار والقاسم بن محمد كلهم قال سنة مسنونة ولم يقل واحد منهم أنها فريضة وقد ذكرنا الأخبار عنهم فيما تقدم من هذا الباب فتدبره ومعلوم أن الصلاة ركن عظيم من أركان الدين بل أعظم أركانه بعد التوحيد ومحال أن يضاف إلى أحد من الصحابة الذين أتموا في أسفارهم وإلى سائر السلف الذين فعلوا فعلهم أنهم زادوا في فرضهم عامدين ما يفسد عليهم به فرضهم
(١٧٤)