التمهيد - ابن عبد البر - ج ١١ - الصفحة ١٦٤
وذكر النيسابوري قال حدثنا أحمد بن شبيب بن سعيد مولى الحطة قال حدثني أبي عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد أخبره أنه سأل عبد الله بن عمر بهذا الخبر قال أبو عمر أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد كان عاملا لعبد الملك بن مروان على خراسان وله أخوة كثيرة ذكرهم أهل النسب ومن أعمامه من يسمى أمية بن خالد ولخالد بن أسيد جده بنون كثير أيضا (191) أسنهم عبد الرحمن بن خالد في هذا الحديث من الفقه أن قصر الصلاة في السفر من غير خوف سنة لا فريضة لأنها لا ذكر لها في القرآن وإنما القصر المذكور في القرآن إذا كان سفرا وخوفا واجتمعا جميعا (192) قال الله عز وجل * (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) * فلم يبح القصر إلا مع هذين الشرطين ومثله في القرآن قوله عز وجل * (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات) * يعني الحرائر * (فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات) * إلى قوله * (ذلك لمن خشي العنت منكم) * فلم يبح نكاح الإماء إلا بعدم
(١٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 ... » »»