وروي عن عمر مثله من وجوه كثيرة غير هذه فيها ضعف وذكر عبد الرزاق وغيره عن ابن المبارك قال حدثني عاصم بن سليمان عن أبي عثمان قال حضرت سعدا وابن عمر يختصمان إلى عمر في المسح على الخفين فقال عمر يمسح عليهما إلى مثل ساعته من يوم وليلة وثبت التوقيت عن علي بن أبي طالب وابن عباس وحذيفة وابن مسعود من وجوه وأكثر التابعين والفقهاء على ذلك وهو الاحتياط عندي لأن المسح ثبت بالتواتر واتفق عليه أهل السنة والجماعة واطمأنت النفس إلى اتفاقهم فلما قال أكثرهم أنه لا يجوز المسح للمقيم أكثر من خمس صلوات يوم وليلة ولا يجوز للمسافر أكثر من خمس عشرة صلاة ثلاثة أيام ولياليها فالواجب على العالم أن يؤدي صلاته بيقين واليقين الغسل حتى يجمعوا على المسح ولم يجمعوا فوق الثلاث للمسافر ولا فوق اليوم للمقيم وقد اختلف أهل التوقيت في شيء من حدود التوقيت ومراعاة الحدث وعدد الصلوات والذي ذكرت لك أولى ما ذهبوا إليه من ذلك وبالله التوفيق ه قرأت على عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى يعني القطان (176) عن شعبة عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ قال سألت عائشة عن المسح على الخفين فقالت سل علي بن أبي طالب فإنه كان يسافر مع
(١٥٣)