عبد الرحمان بن أبي بكرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت ثلاثا للمسافر ويوما وليلة للمقيم في المسح على الخفين قال أبو يحيى الساجي مهاجر أبو مخلد هذا صدوق ومعروف وليس قول من قال فيه مجهول بشيء روى عنه أيوب السختياني وعوف الأعرابي وحماد بن زيد وإسماعيل بن علية وعبد الوهاب الثقفي وغيرهم واحتج به الشافعي في توقيت المسح على الخفين وعبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا عبيد بن عبد الواحد قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا المهاجر وهو أبو مخلد مولى أبي بكرة عن عبد الرحمان بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرخص للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوم وليلة إذا تطهر ولبس خفيه أن يمسح عليهما وقرأت على سعيد بن نصر أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا منصور عن إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون الأودي عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة الأنصاري قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم ولو استزدناه زادنا واختلف الفقهاء في الخف المخرق هل يمسح عليه فقال مالك وأصحابه يمسح إذا كان الخرق يسيرا ولم يظهر منه القدم وإن ظهر منه القدم لم يمسح
(١٥٥)