قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه ذكره أبو داود هكذا من وجوه ومن حجة من قال بمسح أعلا الخفين دون أسفلهما أيضا ما حدثناه عبد الله بن محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن جعفر بن مالك قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا إبراهيم بن أبي العباس قال حدثنا عبد الرحمان بن أبي الزناد عن أبي الزناد (170) عن عروة قال قال المغيرة بن شعبة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظهري الخفين وهذا أيضا منقطع ليس فيه حجة واختلفوا في توقيت المسح على الخفين فقال مالك والليث بن سعد لا وقت للمسح على الخفين ومن لبس خفيه وهو طاهر مسح ما بدا له قال مالك والليث المقيم والمسافر في ذلك سواء وروي مثل ذلك عن عمر بن الخطاب وعقبة بن عامر وعبد الله بن عمر والحسن البصري روى حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن زيد بن (171) أبي الصلت قال سمعت عمر يقول إذا توضأ أحدكم ثم لبس الخفين ثم أحدث فليمسح عليهما إن شاء ولا يخلعهما إلا من جنابة
(١٥٠)