التمهيد - ابن عبد البر - ج ١١ - الصفحة ١٥٨
وقول عمر بن الخطاب إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما وإن جئت من الغائط قالوا فلا يمسح على خفيه إلا من لبسهما بعد تمام طهارته وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري (180) والمزني والطبري وداود يجزيه أن يمسح قالوا ولا فرق بين أن لا يمسح لابس خفيه حتى يتم غسل رجليه وبين أن يغسل رجلا ويلبس فيها خفا ثم يغسل رجله الأخرى ويلبس الخف الثانية لأن الأمر في ذلك سواء قالوا وقد يقاس بأبعد من هذا وحسب كل رجل أنها لم تلبس الخف إلا وهي طاهرة بطهر الوضوء وقد أجمعوا أنه لو نزع خفه ثم أعادها كان له أن يمسح ه قال أبو عمر قد بقيت أشياء من مسائل المسح لو تقصيناها خرجنا عن شرطنا في تأليفنا وبالله توفيقنا (181) وفي هذا الحديث أيضا من الفقه أنه من فاته شيء من صلاته (182) مع الإمام صلى معه ما أدرك وقضى ما فاته وهذا أمر مجمع عليه
(١٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ... » »»