التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٠ - الصفحة ١٠٧
النكاح فنظرت إلي وإليه فقالت برد كبرد والشاب أعجب إلي منه قال فتزوجتها فكان الأجل بيني وبينها عشرا وفي حديث معمر فاختارتني فتزوجتها ثلاثا ببردي ثم اتفقوا فبت معها تلك الليلة ثم غدوت إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وورقاء قائم بين الركن والباب وهو يقول وقال معمر على المنبر يخطب فسمعته يقول إنا كنا أذنا لكم في الاستمتاع من هذه النساء فمن كان تزوج امرأة إلى أجل فليخل سبيلها وليعطها ما سمى لها وليفارقها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا فإن الله قد حرمها عليكم إلى يوم القيامة وفي حديث ورقاء فإنهن حرام من حرام الله وقد حرمتها إلى يوم القيامة قال أبو عمر وكان الحسن البصري يقول إن هذه القصة كانت في عمرة القضاء ذكر عبد الرزاق عن معمر عن عمرو عن الحسن قال ما حلت المتعة قط إلا ثلاثا في عمرة القضاء ما حلت قبلها ولا بعدها قال أبو عمر لم أجد هذا في حديث مسند إلا من حديث ابن لهيعة حدثني أحمد بن قاسم قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحرث بن أبي أسامة قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا الربيع بن سبرة قال كنت عند عمر بن عبد العزيز وعنده ابن شهاب الزهري فقال
(١٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ... » »»