التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٠ - الصفحة ١٠٩
بهن فليخل سبيلها (1) لم يذكر الليث الوقت لا في حجة الوداع ولا في عمرة القضاء ولا في غير ذلك أخبرناه أحمد بن قاسم قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحرث بن أبي أسامة قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا الليث فذكره حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عبد ربه عن عبد العزيز بن عمر عن الربيع بن سبرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في المتعة حتى انتهيت إليه بعد ثالثة فإذا هو يحرمها أشد التحريم ويقول فيها أشد القول وعند عقيل في هذا الحديث إسناد ليس عند غيره عن ابن شهاب عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه من حديث ابن لهيعة حدثناه خلف بن القاسم قال حدثا بكر بن عبد الرحمان المصري بمصر قال حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح قال حدثني أبي قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثني عقيل عن ابن شهاب أنه أخبره عن سهل بن سعد الساعدي ثم العجلاني قال إنما رخص رسول الله صلى الله
(١٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ... » »»