مالك عن يحيى بن سعيد وربيعة أن عمر بن عبد العزيز كان يقول ما من طيبة أهون على من منا ولا كتاب أهون على ردا من كتاب قضيت به ثم أبصرت أن الحق في خلافه أو قال في غيره وفي هذا الحديث أيضا إن اعتراف الزاني مرة واحدة بالزنا يوجب عليه الحد ما لم يرجع ألا ترى إلى قوله صلى الله عليه وسلم فإن اعترفت فارجمها ولم يقل إن اعترفت أربع مرات وسنبين هذا في باب مرسل ابن شهاب من هذا الكتاب إن شاء الله وفي هذا الحديث أيضا إثبات خبر الواحد وإيجاب العمل به في الحدود وإذا وجب ذلك في الحدود فسائر الأحكام أحرى بذلك وفيه أن للإمام أن يسأل المقذوف فإن اعترف حكم عليه بالواجب وإن لم يعترف وطالب القاذف أخذ له بحده وهذا موضع اختلف فيه الفقهاء فقال مالك لا يحد الإمام القاذف حتى يطالبه المقذوف إلا أن يكون الإمام سمعه فيجلده إن كان معه شهود عدول قال ولو أن الإمام شهد عنده شهود عدول على قاذف لم يقم الحد حتى يرسل إلى المقذوف وينظر ما يقول لعله يريد سترا على نفسه وقال أبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي والشافعي لا يحد إلا بمطالبة المقذوف
(٩٢)