التمهيد - ابن عبد البر - ج ٩ - الصفحة ١٠٣
وروى أهل المدينة عن عمر بن الخطاب ما وافق هذا المعنى وهو أصح إن شاء الله رواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن سليمان بن يسار قال أخبرني عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة قال أحدث ولائد من رقيق الإمارة فأمر بهن عمر بن الخطاب وأمر شبابا من شباب قريش فجلدوهن الحد قال فكنت فيمن جلدوهن رواه عن يحيى ابن سعيد مالك وابن جريج وابن عيينة وغيرهم وروى معمر عن الزهري أن عمر بن الخطاب جلد ولائد من الخمس أبكارا في الزنا قال أبو عمر فهذا خلاف حديث ألقت فروتها من وراء الدار عن عمر وهو أثبت واختلف عن أنس في هذه المسألة فروى سلام بن مسكين عن حبيب بن أبي فضالة عن صالح بن كريز عن أنس أنه قال في أمة له لا تجلدوها وما كان عليك من ذنب فعلي وروى هشيم عن داود عن ثمامة بن عبد الله بن أنس قال شهدت أنس بن مالك يضرب إماءه الحد إذا زنين تزوجن أو لم يتزوجن وروى معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر في الأمة إذا زنت قال إذا
(١٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 ... » »»