التمهيد - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٤٩
وفي قوله صلى الله عليه وسلم إذا قسمت الأرض وحدت فلا شفعة ما ينفي شفعة الجار وبالله التوفيق وقد أوجب قوم الشفعة في كل شيء من الحيوان أو غيره وسائر المشاع من الأصول وغيرها وهي طائفة من المكيين ورووا في ذلك حديثا من أحاديث الشيوخ التي لا أصل لها ولا يلتفت إليها لضعفها ونكارتها (32) وأبى أكثر فقهاء الحجاز من الشفعة في شيء من ذلك كله إلا أن يكون أصلا مشاعا يحتمل القسمة وتصلح فيه الحدود لحديث ابن شهاب هذا لأنه ينفي الشفعة في كل مقسوم بقوله فإذا وقعت الحدود فلا شفعة وهو مذهب عمر وعثمان وعمر بن عبد العزيز وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب قال إذا قمست الأرض وحدت فلا شفعة فيها قال وأخبرنا مالك عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن حزم أن عثمان بن عفان قال إذا وقعت الحدود فلا شفعة فيها قال وأخبرنا معمر والثوري عن إبراهيم بن ميسرة عن عمر ابن عبد العزيز قال إذا ضربت الحدود فلا شفعة فيها قال وأخبرنا
(٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... » »»