التمهيد - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٥٤
السهام في شفعتهم بينهم ولو باع أحد العصبة حصته من ذلك دخل البنات مع من بقي من العصبة في الشفعة وقال أشهب لا يدخل هؤلاء على هؤلاء ولا هؤلاء على هؤلاء وقال المغيرة وابن دينار يدخل هؤلاء على هؤلاء وهو قول الشافعي لأن العلة في ذلك الشركة ودخول الضرر في الأغلب وليس للقرابة في ذلك معنى عندهم ومسائل الشفعة وفروعها كثيرة جدا لا يصلح بنا إيرادها في هذا الكتاب والله الموفق للصواب لا شريك له
(٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... » »»