التمهيد - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٤٤
إسماعيل الكوفي قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سعيد ين المسيب وأبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة وقد ذكر الطحاوي أن قتيبة المهري رواه عن مالك كما رواه ابن الماجشون وأبو عاصم والله أعلم وذكر الدارقطني من رواية أبي يوسف القاضي ومطرف بن عبد الله المدني وابن وهب وسعيد بن داود الزبيري (22) بالأسانيد عنهم عن مالك عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عمر وأما سائر أصحاب ابن شهاب غير مالك فإنهم اختلفوا فيه عليه أيضا فرواه عنه محمد بن إسحاق كما ذكرنا عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أبا سلمة ورواه ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب مرسلا لم يذكر أبا سلمة وجعله مرسلا عن سعيد رواه ابن جريج عن ابن شهاب عن أبي سلمة أو عن سعيد بن المسيب أو عنهما جميعا عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قسمت الأرض أو حدت فلا شفعة هكذا ذكره محمد بن يحيى عن حسن بن الربيع عن ابن إدريس عن ابن جريج (23) ولم يروه عبد الرزاق عن ابن جريج ورواه معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر قال إنما جعل رسول
(٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... » »»