التمهيد - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٤٧
جريج عن أبي الزبير عن جابر قال إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شريك (28) ربع أو حائط وذكر الحديث قال وحدثنا محمد بن يحيى بن فارس ثنا حسين (29) بن الربيع حدثنا ابن إدريس عن ابن جريج عن ابن شهاب عن أبي سلمة أو عن سعيد ابن المسيب أو عنهما جميعا عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قسمت الأرض وحدت فلا شفعة فيها وأوجب آخرون الشفعة بالطريق إذا كان طريقهما واحدا لحديث يروونه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال الجار أحق بشفعته ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحد وهذا الحديث يرويه عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدة حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا هشيم أنبأنا عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله فذكره (30) ويحتمل أن يكون الجار المذكور في هذا الحديث هو
(٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... » »»