التمهيد - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٤٦
عند أهل العلم مستعمل عند جميعهم لا أعلم بينهم في ذلك اختلافا كل فرقة من علماء الأمة يوجبون الشفعة للشريك في المشاع من الأصول الثابتة التي يمكن فيها صرف الحدود وتطريق الطرق وأوجبت طائفة الشفعة للجار الملاصق لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي رافع الجار أحق بصقبه وهو حديث يرويه ابن (26) ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لفظ مشكل ليس فيه تصريح بالشفعة والصقب القرب وهو حديث قد اختلف في إسناده وفي معناه ولم يثبت فيه شيء أخبرنا إبراهيم بن شاكر قال حدثنا عبد الله ابن عثمان قال حدثنا سعيد بن عثمان وأخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن قاسم قال حدثنا مالك بن عيسى القفصي قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أحمد بن صالح هو حجازي ثقة (27) وهو أبو يعلى بن كعب قال سمعت عمرو بن الشريد يحدث عن الشريد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المرء أحق بصقبه قلت لعمرو وما صقبه قال الشفعة قلت من الناس من يقول الجوار قال إن الناس ليقولون ذلك أخبرنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن
(٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... » »»