التمهيد - ابن عبد البر - ج ٥ - الصفحة ٣٣٢
هكذا قال جدتي وإنما هي أم إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف جدة سعد بن إبراهيم حدثنا خلف بن قاسم حدثنا محمد بن القاسم بن شعبان حدثنا الحسين بن محمد بن الضحاك حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جده قال لما جلد أبو بكرة أمرت أمة بشاة فذبحتها ثم جعلت جلدها على ظهره وما ذاك إلا من ضرب شديد) وكان أبي يرى أن ضرب القذف شديد (1) وعن علي بن أبي طالب أنه قال لقنبر في العبد الذي أقر عنده بالزنى اضربه كذا وكذا ولا تنهك قال أبو عمر فيما روى عن عمر وعلي رضي الله عنهما في هذا الباب من صفة ضرب الزاني دليل على أن قوله عز وجل * (ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله) * 2 الآية إنما أريد به أن لا تعطل الحدود وأن لا يأخذ الحكام رأفة على الزناة فيعطلوا حدود الله ولا يحدوهم وهذا قول جماعة أهل التفسير (3) وممن قال ذلك الحسن ومجاهد وعطاء
(٣٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 ... » »»