التمهيد - ابن عبد البر - ج ٥ - الصفحة ٣٣٥
وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن تضرب الأعظاء كلها في الحدود إلا الفرج والوجه والرأس وقال أبو يوسف يضرب الرأس أيضا وروى عن عمر وابن عمر أنهما قالا لا يضرب الرأس (1) قال ابن عمر لم نؤمر أن نضرب الرأس وروى سفيان عن عاصم عن أبي عثمان أن عمر رضي الله عنه أتى برجل في حد فقال للجلاد اضرب ولا تر ابطك واعط كل عضو حقه ومن حجة مالك أن العمل عندهم بالمدينة لا يخفى لأن الحدود تقام أبدا وليس مثل ذلك يجهل (2) وبنحو ذلك من العمل يسوغ الاحتجاج لكل فرقة لأنه شيء لا ينفك منه إلا ما روى كل واحد من الأثر عن السلف فيميل باختياره إليه
(٣٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 ... » »»