التمهيد - ابن عبد البر - ج ٥ - الصفحة ٣٣٧
يصلح ذكرها عنده وفيه أيضا ما يدل على أن الستر واجب على المسلم في خاصة نفسه إذا أتى فاحشة وواجب ذلك عليه أيضا في غيره ما لم يكن سلطانا يقيم الحدود وفي الستر على المسلم آثار كثيرة صحاح نذكر منها هاهنا ما يوافق معنى هذا الحديث وسائرها نذكرها عند قوله صلى الله عليه وسلم في حديث يحيى بن سعيد (1) يا هزال لو سترته بردائك كان خيرا لك إن شاء الله حدثني سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة ومن يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه (2) قال أبو عمر فإذا كان المرء يؤجر في الستر على غيره فستره على
(٣٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 ... » »»