التمهيد - ابن عبد البر - ج ٥ - الصفحة ٣٢٨
ضرب غير مبرح ضرب ين ضربين وقال أبو حنيفة وأصحابه التعزير أشد الضرب وضرب الزنا أشد من الضرب في الخمر وضرب الشارب أشد من ضرب القاذف وقال الثوري ضرب الزنا أشد من ضرب القذف وضرب القذف أشد من ضرب الشرب وقال الحسن بن حي ضرب الزنا أشد من ضرب الشرب والقذف وعن الحسن البصري مثله وزاد ضرب الشارب أشد من ضرب التعزير وقال عطاء بن أبي رباح حد الزنا أشد من حد الفرية وحد الفرية والخمر واحد واحتج من جعل الضرب في الحدود كلها واحدا سواء بورود التوقيف فيها على عدد الجلدات ولم يرد في شيء منها تخفيف ولا تثقيل عمن يجب التسليم له فوجبت التسوية في ذلك لأن مثل هذا لا يؤخذ قياسا وإنما هي عقوبات ورد فيها توقيف عدد دون كيفية شدة وتخفيف في نوع الضرب فالوجه فيها التسوية لأن من فرق احتاج إلى دليل ولا دليل معه في ذلك إلا التحكم ومن حجة من قال إن الزنا أشد ضربا من القذف والقذف أشد من الخمر لأن الزنا أكثر عددا في الجلدات فاستحال أن يكون القذف أبلغ في النكاية لأن الله قد قصر
(٣٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 ... » »»