التمهيد - ابن عبد البر - ج ٥ - الصفحة ٣٢٩
بالعدد فيه عن عدد الزنا وكذلك الخمر لم يثبت فيه حد إلا بالاجتهاد وسبيل مسائل الاجتهاد أن لا تقوى قوة مسائل التوقيف ومن حجة من لم يبلغ بالتعزير الحد في العدد ولا في الإيجاع عدم النص فيه وإن عرض المسلم ودمه محظوران محرمان (لا يحلان) إلا بيقين لا شك فيه مع ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يجلد أحد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله رواه أبو بردة الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر عن أبي بردة الأنصاري (1) وذكر عبد الرزاق عن قيس بن ربيع قال حدثني أبو حصين عن حبيب بن صهبان قال سمعت عمر يقول ظهور المسلمين حمى (2) الله لا يحل لاحد أن يجرحها إلا في حد (3) قال ولقد رأيته يقيد (4) من نفسه (5)
(٣٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 ... » »»