التمهيد - ابن عبد البر - ج ٥ - الصفحة ٣١٨
بالنار ثم قال * لما رأيت الأمر أمرا منكرا * أججت ناري ودعوت قنبرا (1 * قال أبو عمر روى عثمان بن عفان وسهل بن حنيف وعبد الله بن مسعود وطلحة بن عبيد الله وعائشة وجماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان أو زنى بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس (2) فالقتل بالردة على ما ذكرنا لا خلاف بين المسلمين فيه ولا اختلفت الرواية والسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه وإنما وقع الاختلاف في الاستتابة وفيما ذكرنا من المرتدة قال أبو عمر احتج من قال يقتل المرتد إذا ارتد ثالثة أو رابعة بقول الله عز وجل * (إن الذين آمنوا ثم كفروا) * الآية والقياس أن من ولد على الفطرة أحق أن يستتاب لأنه لا يعرف غير الإسلام واحتج من لم ير استتابة المرتد
(٣١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 ... » »»