التمهيد - ابن عبد البر - ج ٥ - الصفحة ١١٤
يتعدى إلى غيرها لم يتعرض لها ورويت الرخصة في القبلة للصائم عن عمر بن الخطاب ولا يصح ذلك عنه ورويت عن سعد بن أبي وقاص وأبي هريرة وابن عباس أيضا وعائشة وبه قال عطاء والشعبي والحسن وهو قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وداود بن علي ولا أعلم أحدا رخص فيها لمن يعلم أنه يتولد عليه منها ما يفسد صومه (1) وقال أبو حنيفة وأصحابه لا بأس بالقبلة إذا كان يأمن على نفسه قالوا فإن قبل فأمنى فعليه القضاء ولا كفارة وهو قول الثوري والحسن بن حي والشافعي فيمن قبل فأمنى أن عليه القضاء وليس عليه كفارة قال ابن علية لا تفسد القبلة الصوم إلا أن ينزل الماء الدافق ولو قبل فأمذى لم يكن عليه شيء عند الشافعي وأبي حنيفة والثوري وابن علية والأوزاعي وقال أحمد من قبل فأمذى أو أمنى
(١١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ... » »»