التمهيد - ابن عبد البر - ج ٥ - الصفحة ١٠٣
وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن من جاز له أخذ الصدقة وحلت له أنه يتصرف فيها ويملكها ويصنع فيها ما شاء من بيع وهبة وغير ذلك مما أحب ولذلك ما يطيب أكلها لمن اشتراها ولمن أهديت إليه وقد تقدم القول في معنى هدية المسكين من الصدقة للغني في باب ربيعة في قصة لحم بريرة إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عليها صدقة وهو لنا هدية (1) حدثنا أحمد بن عمر قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن فطيس قال حدثنا محمد بن إسحاق بن شيبويه السجستي (2) قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقال أعندك شيء فقالت لا إلا رجل شاة تصدق به على امرأة فأهدته لنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم قربيه فقد بلغت محلها
(١٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 ... » »»