التمهيد - ابن عبد البر - ج ٥ - الصفحة ١١٢
قال أبو عمر كل من كرهها فإنما كرهها خوفا أن تحدث شيئا يكون رفثا كإنزال الماء الدافق أو خروج المنى وشبه ذلك مما لا يجوز للصائم وقد قال صلى الله عليه وسلم من كان صائما فلا يرفث (1) فدخل فيه رفث القول وغشيان النساء وما دعا إلى ذلك وأشباهه ذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب كان ينهى عن القبلة للصائم فقيل له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم فقال من ذا له من الحفظ والعصمة ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم (2) قال الزهري وأخبرني من سمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتناهون عن القبلة صياما ويقولون أنها تدعو إلى أكثر منها (3) قال أبو عمر لا أرى معنى حديث ابن المسيب في هذا الباب
(١١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ... » »»