التمهيد - ابن عبد البر - ج ٥ - الصفحة ١١٥
فعليه القضاء ولا كفارة عنده إلا على من جامع فأولج ناسيا أو عامدا وسيأتي ذكر كفارة المفطر في رمضان بجماع أو أكل في باب ابن شهاب عن حميد (1) إن شاء الله عز وجل وقال مالك لا أحب للصائم أن يقبل فإن قبل في رمضان فأنزل فعليه القضاء والكفارة وإن قبل فأمذى فعليه القضاء ولا كفارة وقال ابن خواز بنداد القضاء على من قبل فأمذى عندنا مستحب ليس بواجب وفيه من الفقه أيضا إيجاب العمل بخبر الواحد الثقة ذكرا كان أو أنثى وعلى ذلك جماعة أهل الفقه والحديث أهل السنة ومن خالف ذلك فهو عند الجميع مبتدع والدليل على ما قلنا من العمل بخبر الواحد من هذا الحديث قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة (ألا أخبرتيها) فأوضح بذلك أن خبر أم سلمة يجب العمل به وكذلك خبر المرأة لزوجها ولو كان خبر أم سلمة لا يلزم المرأة وخبر المرأة لا يلزم زوجها لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة ألا أخبرتيها لأنها كانت تقول وكيف كنت أخبرها عنك وحدي وأي فائدة في نقلي
(١١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ... » »»