التمهيد - ابن عبد البر - ج ٤ - الصفحة ٣٨
ترك سنة من سنن الوضوء أو الصلاة عامدا أعاد وهذا عند الفقهاء ضعيف وليس لقائله سلف ولا له حظ من النظر ولو كان كذلك لم يعرف الفرض الواجب من غيره وقال بعضهم من ترك مسح أذنيه فكأنه ترك مسح بعض رأسه وهو ممن يقول بأن الفرض مسح بعض الرأس وإنه يجزئ المتوضيء مسح بعضه وقوله هذا كله ليس على أصل مذهب مالك الذي يقتدي به وسيأتي القول في مسح الرأس في باب عمرو بن يحيى إن شاء الله واحتج مالك والشافعي في أخذهما للأذنين ماء جديدا بأن عبد الله بن عمر كان يفعل ذلك وحجة أبي حنيفة وأصحابه ومن قال بقولهم ان الأذنين يمسحان مع الرأس بماء واحد حديث زيد ابن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كذلك فعل وذلك موجود أيضا في حديث عبد الله الخولاني عن ابن عباس عن علي في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث الربيع بنت معوذ بن عفراء وفي حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم واحتجوا أيضا بحديث الصنابحي هذا قوله صلى الله عليه وسلم فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من أذنيه كما قال في الوجه من أشفار عينيه وفي اليدين من تحت أظفاره ومعلوم ان العمل في ذلك واحد بماء واحد واحتجوا أيضا بما أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد
(٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... » »»