التمهيد - ابن عبد البر - ج ٤ - الصفحة ٤١
وحجة الشافعي في قوله ان مسح الاذنين سنة على حيالها وليستا من الوجه ولا من الرأس اجماع القائلين بإيجاب الاستيعاب في مسح الرأس انه ان ترك مسح أذنيه وصلى لم يعد فبطل قولهم أنهما من الرأس لأنه لو ترك شيئا من رأسه عندهم لم يجزئه وإجماع العلماء في أن الذي يجب عليه حلق رأسه في الحج ليس عليه أن يأخذ ما على أذنيه من الشعر فدل ذلك على أنهما ليستا من الرأس وإن مسحهما سنة على الانفراد كالمضمضة والاستنشاق ولكل طائفة منهما اعتلال من جهة الأثر والنظر تركت ذلك خشية الإطالة وإن الغرض والجملة ما ذكرنا وبالله توفيقنا قال أبو عمر المعنى الذي يجب الوقوف على حقيقته في الأذنين أن الرأس قد رأينا له حكمين فما واجه منه كان حكمه الغسل ما علا منه وكان موضعا لنبات الشعر كان حكمه المسح واختلاف الفقهاء في الأذنين إنما هو هل حكمهما المسح كحكم الرأس أو حكمهما الغسل كغسل الوجه أو لهما من كل واحد منهما حكم أو هما من الرأس فيمسحان معه فلما قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حديث الصنابحي فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من أذنيه (فأتى بذكر الأذنين مع الرأس ولم يقل إذا غسل وجهه خرجت الخطايا من أذنيه) علمنا أن الأذنين ليس لهما
(٤١)
مفاتيح البحث: الحج (2)، الغسل (4)، الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... » »»