التمهيد - ابن عبد البر - ج ٤ - الصفحة ٣٦
الشعر وانقوا البشرة وفي الانف ما فيه من الشعر وأنه لا يوصل إلى غسل الأسنان والشفتين الا بالمضمضة وقد قال صلى الله عليه وسلم العينان تزنيان والفم يزني ونحو هذا إلى أشياء يطول ذكرها وحجة من أوجبهما في الوضوء وفي غسل الجنابة جميعا ان الله عز وجل قال * (ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) * كما قال فاغسلوا وجوهكم فما وجب في الواحد من الغسل وجب في الآخر والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه أنه ترك المضمضة والاستنشاق في وضوئه ولا في غسله للجنابة وهو المبين عن الله عز وجل مراده قولا وعملا وقد بين ان من مراد الله بقوله اغسلوا وجوهكم المضمضة والاستنشاق مع غسل سائر الوجه وحجة من فرق بين المضمضة والاستنشاق أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل المضمضة ولم يأمر بها وأفعاله مندوب إليها ليست بواجبة الا بدليل وفعل الاستنثار وأمر به وأمره على الوجوب أبدا الا أن تبين غير ذلك من مراده وهذا على أصولهم في ذلك واما اختلاف العلماء في حكم الأذنين في الطهارة فإن مالكا قال فيما روى عنه ابن وهب وابن القاسم وأشهب وغيرهم الاذنان من الرأس الا أنه قال يستأنف لهما ماء جديد سوى الماء الذي يمسح به الرأس فوافق الشافعي في هذه لأن الشافعي قال يمسح الاذنين بماء جديد كما قال مالك ولكنه قال هما سنة على حيالهما لا من الوجه ولا من الرأس وقول أبي ثور في ذلك كقول الشافعي سواء حرفا بحرف وقول أحمد بن حنبل
(٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... » »»