التمهيد - ابن عبد البر - ج ٤ - الصفحة ٣٣
فأما الاستنثار والاستنشاق فمعناهما واحد متقارب الا أن أخذ الماء بريح الأنف هو الاستنشاق والاستنثار رد الماء بعد أخذه بريح الأنف أيضا وهذه حقيقة اللفظين وقد كان مالك يرى أن الاستنثار ان يجعل يده على أنفه ويستنثر وقد ذكرنا مذاهب العلماء في ذلك في باب أبي الزناد وأكثر أهل العلم يكتفون في هذا المعنى باللفظ الواحد وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم اللفظتان جميعا وذلك قوله في هذا الحديث فإذا استنثر قوله في حديث أبي هريرة إذاتوضأ (1) أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر (2) ولينتثر أو ليستنثر ونحو هذا على ما روى في ذلك وقوله في حديث أبي هريرة أيضا من توضأ (3) فليستنثر ومن استجمر فليوتر وروى من حديث أبي رزين العقيلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له وبالغ في الاستنشاق الا أن تكون صائما ومن حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
(٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... » »»