التمهيد - ابن عبد البر - ج ٤ - الصفحة ٢٩
وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يصلي على الجنائز عند الطلوع ولا عند الغروب ولا نصف النهار ويصلي عليها في غيرها من الأوقات وقال الليث لا يصلى على الجنازة في الساعة التي تكره فيها الصلاة وقال الأوزاعي يصلي عليها ما دام في ميقات العصر فإذا ذهب عنهم ميقات العصر لم يصلوا عليها حتى تغرب الشمس وقال الشافعي يصلى على الجنائز في كل وقت والنهي عنده عن الصلاة في تلك الساعات إنما هو عن النوافل المبتدئات والتطوع واما عن صلاة فريضة أو صلاة سنة فلا لدلائل من الأثر سأذكرها في كتابي هذا إن شاء الله
(٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... » »»