التمهيد - ابن عبد البر - ج ٤ - الصفحة ٢٦٩
له قتل القمل وحلق الشعر والقاء التفث (1) ولبس الثياب قال وهذا الذي سمعت من أهل العلم (2) وعند جويرية في هذا الباب عن مالك حديث غريب صحيح حدثناه عبد الرحمان بن يحيى قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا ابن الأعرابي وحدثنا محمد قال حدثنا علي بن عمر الحافظ قال حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار قالا حدثنا أبو داود السجستاني حدثنا سوار بن سهل القرشي حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي (3) أنه رأى قيس بن سعد بن عبادة غسل أحد شقي رأسه بالشجرة ثم التفت فإذا هديه قد قلدت فقام فأهل قبل أن يغسل شق رأسه الآخر وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي والأوزاعي وأحمد ابن حنبل وأبو ثور وداود لا بأس بأن يغسل المحرم رأسه بالماء وكان عمر بن الخطاب يغسل رأسه بالماء وهو محرم ويقول لا يزيده الماء الا شعثا (4) ورويت الرخصة في ذلك (أيضا) عن ابن عباس وجابر بن عبد الله وعليه جماعة التابعين وجمهور فقهاء المسلمين
(٢٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 ... » »»