التمهيد - ابن عبد البر - ج ٤ - الصفحة ٢٧٠
وقد أجمعوا أن المحرم يغسل رأسه من الجنابة وأتباع مالك في كراهيته للمحرم غسل رأسه بالماء (قليل) وقد كان ابن وهب وأشهب يتغاطسان وهما محرمان مخالفة لابن القاسم في ابايته من ذلك وكان ابن القاسم يقول إن من غمس رأسه في الماء أطعم شيئا خوفا من قتل الدواب ولا بأس عند جميعهم أن يصب الماء (على المحرم لحر يجده وكان أشهب يقول لا أكره للمحرم غمس رأسه في الماء قال وما يخاف في الغمس ينبغي أن يخاف مثله في صب الماء على الرأس من الحر وأما غسل المحرم رأسه بالخطمي والسدر (1) فالفقهاء على كراهية ذلك هذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم وكان مالك وأبو حنيفة يريان الفدية على المحرم إذا غسل رأسه بالخطمي وقال أبو ثور لا شيء عليه إذا فعل ذلك وكان عطاء وطاوس ومجاهد يرخصون للمحرم إذا كان قد لبد رأسه (في غسل رأسه) بالخطمي ليلين
(٢٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ... » »»