التمهيد - ابن عبد البر - ج ٤ - الصفحة ٢٦٧
لي مالك الحكم الذي يحكم به الناس حكما ما في كتاب الله أو أحكمته السنة فذلك الحكم الواجب وذلك الصواب والحكم الذي يجتهد فيه الحاكم برأيه فلعله يوفق وثالث متكلف فما أحراه أن لا يوفق قال وقال لي مالك الحكمة والعلم وقال مرة والفقه نور يهدي به الله من يشاء من خلقه ويؤتيه من أحب من عباده وليس بكثرة المسائل (1) قال أبو عمر إجماع الصحابة حجة ثابتة وعلم صحيح إذا كان طريق ذلك الاجماع التوقيف فهو أقوى ما يكون من السنن وإن كان اجتهادا ولم يكن في شيء من ذلك مخالفا فهو أيضا علم وحجة لازمة قال الله عز وجل * (ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا) * 2 وهكذا إجماع الأمة إذا اجتمعت على شيء فهو الحق الذي لا شك فيه لأنها لا تجتمع على ضلال وما عدا هذه الأصول فكما قال مالك رحمه الله وقد تقصينا الأقاويل في هذا الباب في كتابنا في العلم (3) فمن أحبه تأمله هناك وبالله تعالى التوفيق
(٢٦٧)
مفاتيح البحث: الحج (2)، الضلال (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 ... » »»